مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

155

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

اتّحاد السبب أوّلًا - التعريف : ض لغة : الاتّحاد هو الانفراد كما تقدّم . ( انظر : اتّحاد الجنس والنوع ) وأمّا السبب فهو اسم لما يتوصَّل به إلى غيره « 1 » . ض اصطلاحاً : ومراد الفقهاء من اتّحاد السبب المتداول بينهم اتّحاد موجب الحكم في مرحلة تشريعه وجعله من قبل الشارع أو في مرحلة فعليته وثبوته في حقّ المكلّف ، في مقابل اختلافه وتعدّده واشتراك مؤثّر آخر معه . فهم يستعملون الاتّحاد بما له من إطلاقات عند أهل اللغة ، لكنّهم يستعملون السبب في خصوص موجب الحكم « 2 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - السبب والعلّة والشرط : العلّة باصطلاح الفقهاء هي الملاك والغرض الشرعي ( المصلحة أو المفسدة ) التي من أجلها شرِّع الحكم ، فلذلك يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً « 3 » . وأمّا الشرط فهو ما يتوقّف وجود الحكم عليه ، فيلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجوده ، ويكون خارجاً عن موضوع الحكم ماهية داخلًا فيه تأثيراً « 4 » . وأمّا السبب فالمراد به ما يكون منشأ لثبوت الحكم وفعليّته على المكلّف خارجاً ، أي ما يلزم من وجوده بأجزائه وشرائطه وجود الحكم فعلًا ، كالدلوك سبب لوجوب الظهر ، والكسوف سبب لوجوب صلاته والايجاب والقبول سبب لإباحة التصرف ، ففرقه عن العلّة أنّ العلّة يتوقّف عليها الحكم في مرحلة التشريع ،

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 145 . لسان العرب 6 : 139 . القاموس المحيط 1 : 221 . ( 2 ) كما يظهر من موارد استعمالاتهم في الأبواب المختلفة من الفقه ، وسيأتي . ( 3 ) انظر : الذريعة في أصول الشريعة 2 : 684 . معارج الأصول : 183 . تنقيح الأصول : 160 . فوائد الأصول 3 : 116 . ( 4 ) نهاية الأفكار 1 : 273 . الموسوعة الكويتية 24 : 146 .